فإن قلنا يصح البيع في أحدهما، فاختار إمساكه (فبماذا) (1) يمسكه، فيه قولان:
أصحهما: أنه يمسكه بحصته من الثمن (2).
والثاني: أنه يمسكه بجميع الثمن (3).
ومن أصحابنا من قال: هذان القولان فيه إذا كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالقيمة (فأما إذا) (4) كان مما ينقسم عليه بالأجزاء، فإنه يمسكه بحصته قولًا واحدًا.