أحدهما: أنه يصح فيما تساويا فيه. والثاني: أنه يبطل في الجميع (1). وإن خرجتا متساويتين، وقلنا: عند التفاضل، يبطل، فها هنا وجهان: أحدهما: يبطل وليس (بشيء) (2). ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز، ووزنه (3)، فإن= والمحاملي، والفوراني، والشيخ أبو محمد والرافعي، والعمراني، وآخرون، كلهم جزموا بالصحة فيما إذا خرجتا متساويتين. قال الشيخ أبو محمد في السلسلة جائز قولًا واحدًا، وأغرب الشاشي فقال في الحلية: إن خرجتا متساويتين، وقلنا: عند التفاضل يبطل، فههنا وجهان: أحدهما: يبطل، قال: وليس بشيء، وينبغي أن يتوقف في إثبات هذا الخلاف في متابع فإني أخشى أن يكون حصل في ذلك وهم، وانتقال من الفرع الذي سيأتي إذا تقابضا مجازفة وتفرقا، ثم تكايلا وخرجتا سواء فهناك وجهان واللَّه أعلم المجموع للسبكي 10: 201. (1) لأنه بيع طعام بطعام متفاضلًا. (2) (بشيء): في ب، جـ في أكمشيء. (3) لما روي أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة) رواه أبو داود، والنسائي، ولفظ أبي داود: (الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة) ولفظ النسائي: (المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة) رواه من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وذكر أبو داود اختلافًا في سنده ومتنه، أنظر مختصر سنن أبي داود 5/ 12 - 15. أما السند فقيل فيه: عن ابن عباس عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وهذا لا يضر، فإنه أيًا ما كان فهو صحابي. =