وقال أبو حنيفة: ما لا نص فيه، يعتبر فيه عادة الناس في البلاد (1).
فإن لم يكن فيه عرف غالب (وكانت) (2) عادتهم فيه متساوية في كيله ووزنه، فقد ذكر فيه أربعة أوجه:
أحدهما: أنه يباع وزنًا (3).
والثاني: (أنه) (4) يباع كيلًا (5).
والثالث: يعتبر بأشبه الأشياء به (مما) (6) عرف (حاله) (7) على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (8).