ولا يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيقها (1).
وروى المزني في المنثور عنه: أنه يجوز، وأومأ إليه في البويطي، وهو قول أحمد (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة (3).
ولا يجوز بيع دقيقه بخبزه، وبه قال أحمد (4).
وحكي عن أصحاب أبي حنيفة: أنه يجوز بيع الحنطة بالخبز متفاضلًا، وهو مقتضى قول أبي ثور (5).