ولا يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كانا رطبين، أو أحدهما.
وقال أحمد: يجوز متماثلًا.
وإن كانا يابسين مدقوقين ففيه قولان:
أحدهما: يجوز.
ولا يجوز بيع أصله بعصيره (كالسمسم بالشيرج) (1)، ويجوز بيع الشيرج بالشيرج (2) وقيل: لا يجوز.
ويجوز بيع الكسب بالكسب إذا استخرج دهنه وزنًا، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة (3).
وقيل: لا يجوز.
ولا يجوز بيع الأدهان المطيبة، بعضها ببعض متفاضلًا وإن اختلفت