قال القاضي حسين رحمه اللَّه: كنت أقول ذلك (وأنا الآن أقول) (1): لا يجوز كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب (2).
(وفي بيع الطلاء بالطلاء) (3)، والدبس بالدبس وجهان، وفي بيع الطلاء بالخل والدبس، بالخل وجهان:
ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة (في أضرعها، فإن باع شاة في ضرعها لبن بشاة) (4) في ضرعها لبن، لم يجز على المذهب (5).