والثاني: لا ينفسخ (1).
فإن اشترى شجرة عليها ثمرة للبائع، فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة للمشتري واختلطت (ولم تتميز) (2)، ففيه طريقان:
قال: أبو علي بن خيران، وأبو علي الطبري: لا ينفسخ قولًا واحدًا (3).
وقال المزني، وأكثر أصحابنا: أنها على قولين (كالمسألة) (4) قبلها (5).
وإن اشترى رطبة بشرط القطع، فلم يقطعها حتى زادت، ففيها طريقان:
أحدهما: أنه لا يبطل البيع قولًا واحدًا (6).