والثاني: وهو الصحيح أنه على القولين:
أحدهما: أنه يفسخ البيع (1).
والثاني: أنه لا ينفسخ، ويقال للبائع: إن رضيت بتسليم الجميع، وإلا فُسِخَ البيعُ.
فإن كان له شجرة تحمل حملين، فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح (وهو يعلم) (2) أن الحمل الآخر يحدث (ويختلط) (3) ولا يتميز، فالبيع باطل (4).
قال الربيع: فيه قول آخر، إن البيع يصح، والأول أصح (5).