ذكر القاضي أبو الطيب في الارز: وأبو علي الطبري، وغيرهما: أنه بمنزلة الشعير، وأختاره القاضي أبو الطيب. وذكر الشيخ أبو حامد: أنه بمنزلة الحنطة. قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا موقوف على العادة فيه (والعادة إدخاره فيه) (1).(1) (والعادة إدخاره فيه): في ب، وفي أ (والعادة، أو إخاره فيه) وساقطة من جـ.