أحدهما: يعتبر فيمته في أقرب بلاد التمر (إليه) (1).
والثاني: يعتبر قيمته بالحجاز.
فإن كانت قيمة الصاع بقيمة شاه، أو أكثر، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق: يجب قيمة صاع بالحجاز (2).
وقيل: يلزمه صاع من تمر، وإن كان (بقيمة) (3) الشاة (4).
(وإن) (5) كان اللبن الذي حلبه باقيًا (فأراد) (6) رده، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق: لا يجبر البائع على أخذه (7).
وقيل: يجبر عليه (8).