وعلى طريقة ابن الحداد: يجوز، ولو كان بالعكس من ذلك، لكان الحكم بالعكس.
وأصل ذلك: أن الوكيل هل (يطالب) (1) بالتسليم (والتسلم) (2)؟ فيه جوابان (3):
قال القفال: إن كان البائع عالمًا بأنه وكيل (مشتريين) (4)، جاز لأحدهما رد النصف عليه، وإن جهل ذلك (وظن) (5) أنه يشتري لنفسه، فليس لأحدهما رد النصف (6).