(يجيء) (1) من هذه الجملة: أن وكيل البائعين إذا باع من وكيل المشتريين في الرد، خمسة أوجه (2):
طريقة ابن الحداد: إن العقد متحد من الجانبين (3).
والثاني: طريقة الخضري (وأبي زيد) (4): أن العقد متعدد من الجانبين (بعدد) (5) المعقود له (وعنه) (6).
وعلى طريقة القفال: إن علم البايعان إنه وكيل المشتريين، فلكل واحد منهما رد نصيبه، وما اشترى من أحدهما، وإن كان جاهلًا، لا يجوز (7).