وإن كان المبيع ثوبًا فنشره، ثم وجد به عيبًا، وكان النشر ينقصه (كالشاهجاني) (1) كان على ما ذكرناه من الاختلاف (2).
فإن وجد بالمبيع عيبًا، وحدث عنده عيب، فقال البائع: رد علي واغرم الأرش وقال المشتري (بل أعطني أنت الأرش)، (3) فليس له الرد إلا برضاه، وهل يسقط حقه من الأرش؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يسقط.