فإن وجد بالمبيع عيبًا، وحدث عنده عيب، لم يجز (له) (1) الرد، إلا أن يرضى البائع ويرجع بالأرش، وبه قال أبو حنيفة:
قال حماد بن أبي (سليمان) (2)، وأبو ثور: يرده ويرد أرش العيب.
وقال مالك، وأحمد: هو بالخيار بين أن (يرده) (3) ويدفع أرش العيب الحادث، وبين أن يمسكه ويأخذ أرش العيب القديم (4).
(وإن لم يعلم بالعيب) (5) حتى باعه لم يرجع بالأرش (6).