وإن اشتراه مطلقًا، فبان كافرًا، فلا خيار له.
وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه ثبت له الخيار (1).
إذا اشترى جارية على أنها ثيب، فخرجت بكرًا، فلا خيار له على أصح الوجهين (2):
(وإن) (3) اشترى حيوانًا على أنه بغل، فخرج حمارًا ففيه وجهان:
أحدهما: أن البيع باطل (4).
والثاني: أنه يصح، ويثبت له الخيار (5).