حكى في الحاوي: فيه وجهين:
أحدهما: (أنه ليس) (1) بكاذب، فلا يثبت للمشتري الخيار.
والثاني: أنه كاذب (فيثبت) (2) للمشتري الخيار.
فإن اشترى ثوبًا بعشرة (دراهم) (3) وقصره بدرهم، ورفاه بدرهم (وطرزه بدرهم فأراد بيعه مرابحة قال: هو علي بثلاثة عشرة أو قام علي بثلاثة عشر) (4)، فهل يجوز أن يقول: رأس ماله ثلاثة عشر؟ فيه وجهان: (5)
أظهرهما: أنه يجوز، وهو اختيار القاضي (أبي) (6) الطيب رحمه اللَّه.
(فإن جنى) (7) على العبد الذي اشتراه، فأخذ الأرش، فهل يحطه من الثمن في بيع المرابحة؟ فيه وجهان (8):