أظهرهما: أنه يحطه منه (1).
فإن اشترى بثمن (مؤجل) (2)، لم يخبر بثمن مطلق، بل يبين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (3).
وقال الأوزاعي: يلزم العقد إذا أطلق (ويثبت) (4) الثمن في ذمته مؤجلًا.
وعندنا: متى أطلق، يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم (بالتأكيل) (5).
وحكي في الحاوي: عن (سفيان) (6): أن السلعة إن كانت باقية، فللمشتري الخيار، وإن كانت تالفة، لزم الثمن حالًا.