وقال مالك: (الشراء) (1) باطل (2).
فإن بان للمشتري: أن النجش، كان بمواطاة من البائع، فهل يثبت للمشتري الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه: أنه لا خيار له (3).
وقال أبو إسحاق: يثبت له الخيار (4).
فإن قال البائع: أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا، فاشتراها رجل بذلك عن قوله (فكان) (5) كاذبًا، فهل يثبت له الخيار (فعلى وجهين) (6).