فإن تلقاهم (واشترى) (1) منهم بغبن، فلم يقدموا البلد حتى رخص (السعر) (2) وعاد إلى ما كان (قد) (3) أخبرهم، فهل يثبت لهم الخيار؟ فيه وجهان:
وروي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع العربان (4).
قال القتبيني (5): هو أن يشتري السلعة، فيدفع درهمًا، على أنه إن أخذ السلعة كان المدفوع من الثمن، (وإن) (6) رد السلعة، لم (يسترجع) (7) ذلك المدفوع.
وحكي عن أحمد أنه قال: لا بأس به (8).