(فإن) (1) زادت القيمة على قدر الثمن الذي ادعاه البائع استحقها (2).
وقال أبو علي بن خيران: لا يستحق ما زاد على الثمن (3).
(فإن) (4) كان البيع مما له مثل، وجب على المشتري مثله.
وحكى في الحاوي: وجهًا آخر: إنه (تجب) (5) قيمته، وبقولنا: قال محمد بن الحسن، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، (وإحدى) (6) الروايات عن مالك (7).