وإذا كان أقطع اليد من فوق المرفق، فلا فرض عليه في اليد. قال الشافعي رحمة اللَّه عليه: استحب أن يمس ما بقي من العضد ماء، (فظاهر) (1) (هذا) (2) أن ذلك مستحب للأقطع خاصة. ومن أصحابنا من قال: بل ذلك مستحب (لكل واحد) (3)، لأنه من جملة الإسباغ.(1) (فظاهر): في أ، وفي ب، جـ: وظاهر هذا. (2) (هذا): غير واضحة في أ. (3) وفي أ: مستحب للأقطع كل واحد والصحيح ما ذكرناه.