وإن وجد البعض، وتعذر عليه البعض.
فإن قلنا: إنه ينفسخ فيما فقده، كان في الباقي الطريقان في التلف الطارىء في أحد العبدين قبل القبض.
وإن قلنا: لا ينفسخ، كان بالخيار في الفسخ في الكل، واسترجاع رأس المال، وبين أخذ الموجود والصبر بالمفقود إلى أن يوجد.
وهل له أخذ الموجود، والفسخ في المفقود؟ يبتنى على تفريق الصفقة، فإن قلنا: يجوز (أخذ) (1) الموجود بحصته من رأس (المال) (2) في أصح القولين.
إستصناع (3) الخفاف، والنعال، والأواني من خشب، أو صفر، أو رصاص، لا يجوز.
وقال أبو حنيفة: يجوز. (4)
وحكى في الحاوي عن أبي العباس بن سريج: أنه كان يرى السلف في الخفاف والنعال.