(فأما) (1) حكم الرجوع والرد:
(فمنصوص) (2) الشافعي رحمه اللَّه: أن له أن يرجع فيما (أقرضه) (3).
ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: أنه يملك بالقبض، لم يكن له أن يلزمه رده عليه، وثبت حقه في بدله في ذمته.
والأول: أصح.
والمستقرض أن يرده وجهًا واحدًا.
واختلف أصحابنا فيمن قدم طعامًا إلى غيره ليأكله، فأكله، على أربعة أوجه:
أحدها: أنه يملكه بالتناول (4).
والثاني: أنه يملكه بتركه في فيه (5).
والثالث: بالبلع.
والرابع: أنه يتلفه على ملك صاحبه (6).