والثاني: أنه يضمنه بالقيمة، فعلى هذا يصح قرض ما لا يضبط (بالوصف) (1).
ولم يذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: في ذلك إلا وجهًا واحدًا، أنه يصح ويضمن بالقيمة.
ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل له وطئها، ولا يجوز لمن يحل له وطئها (2).
وقال المزني رحمه اللَّه، وداود، وابن جرير: إنه يجوز (3) (إقراضها) (4) مطلقًا.