والتين (فرهن) (1) الحمل الظاهر بدين مؤجل، لا يحل قبل حدوث الثاني من غير شرط القطع، ففي صحة الرهن قولان:
أحدهما: أنه يصح (2).
والثاني: أنه لا يصح (3).
فإن رهنه ثمرة ظاهرة بدين يحل قبل حدوث الثانية، غير أنه أخر المطالبة حتى حدثت الثانية واختلطت، (ولم تتميز) (4)، ففيه قولان:
أظهرهما: أنه لا يفسد.
(وفي) (5) جواز رهن العبد المسلم، والمصحف من الكافر، طريقان:
(قال) (6) أبو إسحاق، والقاضي أبو حامد: فيه (7) قولان (8):