فإن أراد أن يزرع الأرض المرهونة ما لا يضر بالأرض، وكان لا يستحصد قبل حلول الدين، ففيه قولان (1):
(فإن) (2) أراد أن (يؤجر) (3) المرهون إلى مدة (يحل) (4) الدين قبل انقضائها، لم يجز (5).
وقال أبو علي الطبري: فيه قولان كالزراعة (6).
فإن قبل المحال عليه الحوالة للمحتال بشرط أن يرهن عنده رهنًا، ففيه وجهان، بناء على أن الحوالة بيع، أو عقد (إرفاق) (7).
أصحهما: أنه يجوز.
فإن جنى على المرهون، كانت المداواة على الراهن إن شاء، ما لم يكن في الدواء أضرار، ولا يجبر عليها (8).