وعند أبي حنيفة: يكون على المرتهن إذا كان الرهن بقدر الدين. وأجرة المسكن، والحافظ على الراهن (1). وقال أبو حنيفة: على المرتهن. وأجرة من يرد الرهن من الإِباق على الراهن. (وعند) (2) أبي حنيفة: بقدر (الأمانة) (3) منه على الراهن، بقدر الضمان على المرتهن. وفي مؤنة الرد بعد الفكاك وجهان:= إصلاح حقه بما لا يضر بغيره، وإن خيف منه الضرر لم يمكن منه، لأن فيه خطرًا بحق غيره/ المهذب 12: 255. (1) ما يحتاج إليه الرهن من نفقة، وكسوة، وعلف، وغيرها، فهو على الراهن لما روى أبو هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته) رواه الجماعة إلا النسائي ومسلمًا. الفتح الباري 6: 69. والذي يركب، ويشرب هو الراهن، فوجب أن يكون النفقة عليه. ولأن الرقبة والمنفعة على ملكه، فكانت النفقة عليه/ المهذب 12: 255. (2) (وعند): في أ، جـ وساقطة من ب. (3) (الأمانة): في جـ وفي أ، ب الإصابة.