فإن قلنا: إنه ينفذ أخذت قيمته تكون رهنًا مكانه (1)، (وتعتبر) (2)، قيمته وقت الاعتاق (3).
ومن أصحابنا من قال: في وقت العتق ثلاثة أقوال:
أحدها: بنفس اللفظ.
والثاني: بدفع القيمة.
والثالث: هو موقوف، وينبغي أن يكون هذا على القول الذي يقول (بنفوذه) (4)، والطريق الأول أصح (5).
وحكم (احباله) (6) حكم اعتاقه.
ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: إن اعتاقه لا ينفذ ففي (إحباله) (7) وجهان: (وإن) (8) قلنا: إن عتقه لا ينفذ (فنفك) (9) من