أصحهما: أن القول قول الراهن (1).
والثاني: أن القول قول المرتهن (2)، وهو اختيار المزني، وبه قال أبو حنيفة.
فأما إذا اختلفا في أصل العقد، فقال المرتهن، رهنتنيه خمرًا، وقبضته خمرًا.
وقال الراهن: بل رهنتك عصيرًا، وقبضته عصيرًا (3)، ففيه طريقان:
قال أبو علي بن أبى هريرة: القول قول المرتهن قولًا واحدًا (4). ومن أصحابنا من قال: فيه قولان أيضًا.
فإن رهن عبدًا، واقبضه في محمل، أو ملفوفًا في ثوب، ووجد ميتًا، (واختلفا) (5).
فقال الراهن: اقبضتكه وهو حي، فلا خيار لك، وقال المرتهن: بل أقبضتنيه ميتًا، فلي الخيار، (ففيه) (6) طريقان: (1) لأنهما اتفقا على العقد والقبض، واختلفا في صفة يجوز حدوثها فكان القول: قول من ينفي الصفة، كما لو اختلف البائع والمشتري في عيب بعد القبض/ المهذب 12: 173.
(2) لأن الراهن يدعي قبضًا صحيحًا، والأصل عدمه.
(3) فصار عندك خمرًا.
(4) لأنه ينكر العقد، والأصل عدمه.
(5) (واختلفا): في أ، جـ وفي ب فاختلفا.
(6) (ففيه): في ب وفي أ، جـ فيه.