من أصحابنا: من جعل فيه قولين (1).
وقيل: فيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه اليمين، وهو اختيار الشيخ أبي حامد قال: (وقد نص) (2) الشافعي رحمه اللَّه على ذلك.
والقول الثاني: أنه لا يمين عليه، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، لأن الشافعي لم يذكر اليمين مع قول الراهن، وذكره مع قول المرتهن:
فإذا (جعلنا) (3) القول قول الراهن مع يمينه، فحلف، صار كأنه رهنه وهو جاني (وفي) (4) رهنه قولان:
فإن قلنا: إن رهنه باطل بيع في الجناية، فإن لم يستغرقه الأرش (5) بيع منه بقدر الأرش، وفي الباقي وجهان:
أحدهما: أنه يكون مرهونًا (6).