وجب عليه الحد، ولا يجب المهر إذا كانت (تطاوعه) (1) على المنصوص.
وقيل: يجب.
وإن (وطئها) (2) بإذن الراهن.
قال الشيخ أبو حامد: حكمه حكم ما لو وطئها من غير إذنه إلا في المهر وقيمة الولد، (فإن) (3) كانت مكرهه (ففي) (4) وجوب المهر قولان:
وأما قيمة الولد، فقد نص الشافعي رحمه اللَّه على وجوبها.
فمن أصحابنا من قال: هي كالمهر على (قولين) (5)، (واختاره) (6) القاضي أبو الطيب.
ومنهم من قال: يجب قولًا واحدًا.
قال القاضي أبو الطيب: الإذن من الراهن، شبهه عند العامة تحمل صدقة في دعواه الجهالة.
فإن اعتق الراهن العبد المرهون وقال: أعتنقته بإذنك، وأنكر المرتهن الإذن.