ومن أصحابنا من قال: إن قلنا: إن المبيع انتقل بنفس العقد، لم يجب الرد وإن كان الحظ في الرد (1). وإن قلنا: إن المبيع لم ينتقل، لزمه الرد (إن كان) (2) الحظ في الرد (3).
(وإن) (4) أقر بدين لزمه قبل الحجر، فهل (يلزم) (5) في حق الغرماء؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه (يلزمه) (6).
والثاني: أنه لا يشارك الغرماء، وبه قال مالك (7).
فإن مات المفلس، فهل يدفع من ماله الحنوط؟ فيه وجهان:
(وإن) (8) ادعى رجل عليه مالًا فأنكره ونكل عن اليمين، فحلف المدعي: = لو باع بشرط الخيار ثم جن، فإن الولي لا يفعل إلا ما فيه الحظ من الرد والإجازة/ المهذب 1: 328.
(1) لأن الملك قد انتقل، فلا يكلف رده، وحمل قول الشافعي رحمه اللَّه على هذا القول.
(2) (إن كان) في أوفي ب، جـ وإن كان والأول هو الصحيح أنظر المهذب 1: 328.
(3) لأن المبيع على ملكه فلا يفعل إلا ما فيه الحظ.
(4) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(5) (يلزم): في أ، ب وفي جـ يلزمه.
(6) (يلزمه) في أ، جـ وفي ب يلزم، وهو الصحيح، لأنه حق يستند ثبوته إلى ما قبل الحجر فلزم في حق الغرماء كما لو ثبت بالبينة.
(7) لأنه متهم، لأنه ربما واطأ المقر له ليأخذ ما أقر به ويرد عليه/ المهذب 1: 328.
(8) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.