. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= الماجن، وعلى المتطبب الجاهل، وعلى المكاري المفلس، لما فيه من الضرر الفاحش إذا لم يحجر عليهم. فالمفتي الماجن: يفسد على الناس دينهم، والمطبب الجاهل: يفسد أبدانهم، والمكاري المفلس: يتلف أموالهم، فيمتنعون من ذلك دفعًا للضرر: / المبسوط للإمام السرخسي 24: 156 - 157. تعريف الحجر لغة: المنع، والتضييق، ومنه سمي الحرام حَجْرًا: (قال اللَّه تعالى: {وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} سورة الفرقان الآية 22 أي حرامًا محرمًا، ومنه سمي الحطيم حجرًا لأنه منع من الكعبة، ومنه سمي العقل حجرًا، لأنه يمنع عن القبائح ومنه قوله تعالى: {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ} سورة الفجر الآية: 5 أي لذي عقل/ المجموع 13/ 344، والمغني لابن قدامة 4: 343 ومجمع الأنهر 2: 437، ودر المنتقى شرح الملتقى 2: 437، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني 2: 165. تعريف الحجر شرعًا: المنع من التصرفات المالية/ مغني المحتاج 2: 165، وجاء في مجمع الأنهر: منع نفاذ تصرف قولي/ مجمع الأنهر 2: 437 والدر المنتقى عليه. وعرفه ابن عرفة: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه، قال وبه دخل حجر المريض والزوجة/ بلغة السالك لأقرب المسالك 2: 137. والحجر على ضربين: 1 - حجر على الإنسان لحق نفسه وهم ثلاثة: الصبي، والمجنون، والسفيه، وهذا الباب مختص بهؤلاء الثلاثة. والحجر عليهم حجر عام، لأنهم يمنعون التصرف في أموالهم وذممهم. والأصل فيه: قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} سورة النساء الآية: 5 قال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مال اليتيم عندك، لا تؤته إياه وأنفق عليه. وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء، وهي لغيرهم، لأنهم قوامها ومدبروها. وقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} أي اختبروهم في حفظهم لأموالهم، {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} أي مبلغ الرجال والنساء، {فَإِنْ آنَسْتُمْ =