والبلوغ بالسن: أن يستكمل (خمس عشرة) (1) سنة، ولا فرق بين الغلام، والجارية، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (2).
وروى عن أبي حنيفة: في الغلام روايتان:
أحدهما: (سبع عشرة) (3) سنة وهي رواية الأصل.
والثانية: (ثمان عشرة) (4) سنة رواها الحسن بن زياد.
وقال مالك: ليس للبلوغ من جهة السن حد، وهو قول داود.
(وقال) (5) أصحاب مالك (سبع عشرة) (6) سنة، (أو ثمان