فصل لا يجوز المسح على (الجرموق) (1)، وهو خف يلبس فوق (خف) وهما صحيحان في أحد القولين، وهو أشهر الروايتين عن مالك (2).(1) (الجرموق): في أ، ب، وفي جـ: الجرموقين والأول هو الصحيح، لأن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه، والجرموق: لا تعم الحاجة إليه: "مغني المحتاج" 1/ 66، و"التنبيه" للشيرازي 1/ 12، وجلال الدين المحلي مع "منهاج الطالبين" 1/ 60. (2) أجاز مالك رحمه اللَّه المسح على الجرموق مرة، ومنعه مرة، ووجه الجواز: أن هذا خف يمكن متابعة المشي فيه غالبًا، ووجه المنع: أن المسح على الخف أبيح لضرورة مشقة خلعه ولبسه، وذلك معدوم في الجرموق كالنعل، وقال القاضي أبو محمد: إنه ملبوس على ممسوح، فلم يجز أن يمسح في الوضوء لغير ضرورة كالعمامة، "المنتقى" للباجي 1/ 82.