(أصح الوجهين) (1) وإن صالحه من دار على نصفها، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يصح (2).= وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} البقرة: 208 {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ}. وقوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} الأنفال: 46. السنة: عن عمرو بن عوف أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وأجمعت الائمة على جواز الصلح: (المغني لابن قدامة 4: 357، وبدائع الصنائع 6: 40، ورحمة الأمة في إختلاف الائمة 1: 192، والميزان الكبرى 2: 79، وواقعات المفتين 214، ومجمع الأنهر 2: 308، ودر المنتقى في شرح الملتقى: 308، والمبسوط للسرخسي 2: 134، والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 4: 173، والدسوقي: 3: 309، وبداية المجتهد 2: 218، وتحفة الحكام 1: 143، وجواهر الاكليل 3: 103، والظاهرية أجازت الصلح مع الإقرار، ولم تجز الصلح عن الإنكار ولا على السكوت الذي لا إنكار معه ولا إقرار (المحلى 8: 160 - 161، وكشاف القناع 3: 390، والمهذب 1: 340 ومختصر المزني: 105). (1) (أصح الوجهين): في أ، ب، وفي: جـ أصح أحد الوجهين، والأول هو الصحيح، وهما: أحدهما: لا يصح، لأنهما تفرقا والعوض والمعوض في ضمان واحد، فأشبه إذا تفرقا عن دين بدين. والثاني: يصح، لأنه بيع عين بدين، فصار كبيع العين بالثمن في الذمة. (المهذب للشيرازي مع شرحه تكملة المجموع 12: 387). (2) لأنه اتباع ماله بماله.