إذا كان له دار بابها إلى الشارع، وظهرها إلى درب غير نافذ، فأراد أن يفتح فيها بابًا إلى الدرب، (ويسمره) (1) ولا يستطرقه، ففيه وجهان (2):
أظهرهما: أنه لا يجوز (3).
(فإن) (4) كان له (داران) (5) بابهما إلى دربين غير نافذين، ظهر أحداهما إلى الأخرى، فأراد أن يفتح من إحداهما إلى الأخرى بابًا، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز (6).
والثاني: يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب (7).