فإن أتلف رجل على رجل ثوبًا (أو) (1) حيوانًا قيمته دينار، فصالحه منه على أكثر من ذلك، لم يصح الصلح.
وقال أبو حنيفة: يصح (2).
فإن كان قيمة العبد المتلف ألفًا، فصالحه منه على ألف مؤجلة، لم يصح الصلح، ولم يتأجل.
وقال أبو حنيفة: يصح ويتأجل (3).
فإن ادّعى على رجل مالًا مجهولًا، وصالحه منه على معلوم، لم يصح.
وقال أبو حنيفة: يصح (4).