فإن أحاله على مليء، فأفلس، (أو جحد) (1) الحق، وحلف، لم يرجع على المحيل، وبه قال مالك (2).
وإن أحاله على رجل، بشرط الملاءة، فبان معسرًا:
فقد قال المزني، وأكثر أصحابنا: لا خيار له (3).
وأنكر أبو العباس بن (سريج) (4) ذلك، وقال: يثبت له الخيار (5).
وقال أبو حنيفة: يرجع (المحتال) (6) على المحيل في حالين:
أحدهما: إذا مات المحال عليه مفلسًا، أو جحد الحق، (وحلف) (7) عند الحاكم.
وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه أيضًا بإفلاس المحال عليه في حال حياته، وحجر الحاكم عليه.