وقال أبو حنيفة: لا يصح من الحر ضمانها، ويصح من شريكه في الكتابة (1).
وفي (مال) (2) الجعالة، والثمن في مدة الخيار ثلاثة أوجه (3): = وأما ما لا يلزم بحال، وهو دين نجوم الكتابة، فلا يصح ضمانه، لأنه لا يلزم المكاتب أداؤه فلم يلزم ضمانه، ولأن الضمان يراد لتوثيق الدين، ودين الكتابة لا يمكن توثيقه لأنه يملك إسقاطه إذا شاء فلا معنى لضمانه (المجموع 13: 15).
(1) قال المرغيناني والبابرتي وقاضي زاده: ولا تجوز الكفالة ببدل الكتابة، حر تكفل به أو عبد، وكذا لا تجوز بمال آخر للسيد على المكاتب، لأن عقد الكتابة ثبت مع المنافي وهو عبوديته للسيد المكاتب، لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وذلك يقتضي نفي الدين للسيد على عبده، وإن ثبت فإنما يثبت على خلاف القياس بالنص لتحقيق العتق، لتشوف الشارع إليه فيقتصر عليه، فلا يظهر في حق صحة الكفالة، ولأن المكاتب لو عجّز نفسه سقط هذا الدين، ولا يمكن إثبات هذا الدين على هذا الوجه على الكفيل وهو كونه إذا عجز الكفيل نفسه يسقط عنه. وإثباته مطلقًا في ذمة الكفيل عن هذا الوصف ينافي معنى الضم، لأن من شرطه الاتحاد ولو أثبتناه على الإطلاق على الكفيل وعلى تمكينه من إسقاطه على الأصيل، لم يتحد الدين عليهما. (الهداية، والعناية، نتائج الأفكار 7: 236 - 237).
(2) (مال): في ب، جـ وفي أماله والأول هو الصحيح.
(3) قال أصحاب الشافعي: الحقوق على أربعة أضرب:
الضرب الأول: حق لازم كالثمن في الذمة بعد قبض المبيع، والأجرة في الذمة بعد انقضاء الإجارة، ومال الجعالة بعد العمل، والمهر بعد الدخول، أو نصفه بعد العقد وقبل الدخول، وعوض القرض، وقيم المتلفات، فهذا يصح ضمانه، لأنه دين لازم مستقر.
الضرب الثاني: دين لازم غير مستقر، كالمهر قبل الدخول، وثمن المبيع =