أحدهما: لا يجزئه، وهو قول أبي حنيفة (1)، وأبي العباس بن (سريج) (2).
والثاني: يجزئه، وهو قول أبي إسحاق.
فأما الاقتصار على العقب، فإن قلنا: إن مسحه سنة، جاز الاقتصار عليه.
وإن قلنا: (إن مسحه) (3) ليس بسنَّة، ففي الاقتصار عليه وجهان.
قال (الإمام أبو بكر) (4): وعندي، أنه يجب أن يكون الأمر بالعكس من ذلك، فإن قلنا: إنه ليس بسنة، لم يجز الاقتصار عليه وجهًا واحدًا. وإن قلنا: إنه سنة، ففي الاقتصار عليه وجهان. ويجزئه من مسح الأعلى، ما يقع عليه الاسم، وبه قال الثوري، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة (5): يجب مسح قدر ثلاثة أصابع بثلاث أصابع (6).
وقال زفر (7): إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة أجزأه.