وقال أحمد (1): يجب مسح أكثر الخف. وقال مالك (2): يلزمه مسح جميع محل الفرض.(1) أنظر "الروض المربع شرح زاد المستقنع" 1/ 24. (2) الوارد عند المالكية هذا التفصيل الجميل وهو: أن يضع باطن كف يده اليمنى على أطراف أصابع رجله اليمنى، أو اليسرى ويضع باطن كف اليسرى تحتها، أي تحت أصابع رجله ويمرهما، أي اليدين لمنتهى كعبي رجليه، وقيل: هذه الكيفية في الرجل اليمنى، وأما اليسرى فيعكس الحال، بأن يجعل اليد اليمنى تحت الخف، واليسرى فوقها، لأنه أمكن. أنظر "الشرح الصغير" للدردير بهامش "بلغة المسالك لأقرب المسالك" 1/ 60.