فصل إذا نزع الخفين بطل المسح، واقتصر على غسل الرجلين في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة (1) (واختاره) (2) المزني. والقول الثاني: أنه يستأنف الوضوء، وبه قال أحمد (3)، والقولان أصلان (بأنفسهما) (4) على الصحيح من المذهب. ومن أصحابنا: من بناهما على القولين في تفريق الوضوء.(1) لسراية الحدث إلى المقدم، حيث زال المانع، وكذا نزع أحدهما لتعذر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة، "الهداية" 1/ 105. (2) (واختاره): في أ، واختيار في ب، واختار في جـ. (3) أنظر "التنقيح المشبع" 1/ 28، و"مطالب أولي النهى" 1/ 136. (4) (بأنفسهما): في ب، جـ، وفي أ: بأنفسها، وهو تصحيف.