اشتر لي عبدًا، لم يجز حتى يذكر الثمن، فيقول: بألف، أو يذكر الصفة فيقول: حبشيًا، فلا يحتاج إلى ذكر الثمن، إلا أنه لا يشتري له إلا ما يشتريه أمثاله من ذلك النوع، وإذا اشترى من ذلك النوع ما يخرج غالبًا عن عادة أمثاله، لم يجز عنده.
فإن وكله أن يتزوج له أي امرأة شاء.
وقد قال القاضي أبو حامد -رحمه اللَّه-: يجوز.
وحكى أبو العباس بن سريج وجهًا آخر، أنه لا يجوز، واختاره الزبيري.
ولا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل (1). = وجه الاستحسان: ما روى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دفع دينارًا إلى حكيم ابن حزام ليشتري له به أضحية، ولو كانت الجهالة القليلة مانعة من صحة التوكيل بالشراء لما فعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأن جهالة الصفة لا ترتفع بذكر الأضحية، وبقدر الثمن، ولأن الجهالة القليلة في باب الوكالة، لا تفضي إلى المنازعة، لأن مبنى التوكيل على الفسحة والمسامحة، فالظاهر أنه لا تجوز المنازعة فيه عند قلة الجهالة بخلاف البيع، لأن مبناه على المضايقة، والمماكسة لكونه معاونة المال بالمال، فالجهالة فيه وكان قلت تفضي إلى المنازعة، فتوجب فساد العقد، فهو الفرق (بدائع الصنائع 7: 3453 - 3454).
(1) لأنه عقد تؤثر الجهالة في إبطاله، فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع والإجارة، ويخالف الوصية فإنها لا يؤثر فيها غرر الجهالة، فلا يؤثر فيها غرر الشرط والوكالة تؤثر الجهالة في إبطالها فأثر غرر الشرط، فإن علقها على شرط مستقبل ووجد الشرط، وتصرف الوكيل، صح التصرف لأن مع فساد العقد الإذن قائم، فيكون تصرفه بإذن فصح، فإن كان قد سمى له جعلا، سقط المسمى ووجب له أجرة المثل، لأنه عمل في عقد فاسد لم يرضى فيه بغير بدل، فوجب أجرة المثل، كالعمل في الإجارة الفاسدة، وكان عقد الوكالة في الحال وعلق التصرف على =