وإن وكله في بيع سلعة، لم يملك أن يبيعها من نفسه (1)، وهل يملك بيعها من أبيه، أو ابنه الكبير؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وقول أبي حنيفة (2).
والثاني: أنه يجوز، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (3)، (وكذلك) (4) الوصي، والحاكم بمنزلة الوكيل في ذلك.
ويجوز للأب، والجد، أن يبيع من نفسه, مال ولده الصغير (5).