أبو حنيفة (1) وأصحابه، وأحمد (2).
وقال مالك (3): لا وضوء (فيما) (4) يخرج نادرًا كالحصا، والدود، (والمذي) (5) الدائم، ودم الاستحاضة.
وقال داود: لا يجب الوضوء بالدود، والدم.
(و) (6) الريح الخارجة من الذكر، أو المقبل توجب (الطهارة).
وقال أبو حنيفة (8): لا توجب.
فإن أطلعت دودة رأسها من أحد السبيلين، ولم تنفصل حتى رجعت. انتقض طهره، في أظهر الوجهين فإن انسد المخرج المعتاد،