فإن أمره أن يشتري له عبدًا بألف، فاشتراه وقال: اشتريته بألف، وقال الموكل: بل بخمسمائة، فالقول: قول الوكيل.
وقال أبو حنيفة: إن كانت الألف في يد الوكيل، فالقول: قوله (1)، وإن لم (تكن) (2) في يده، فالقول: قول الموكل.
فإن ادعى الوكيل (بجعل) (3) الرد على موكله، ففيه وجهان:
أحدهما: يقبل قوله كمودع (4).
والثاني: لا يقبل كالمستأجر، وهو المذهب.
فإن أودعه وديعة، وأذن له في التوكيل في ردها، فهل يقبل قول المودع في التوكيل؟ فيه وجهان:
أحدهما: يقبل قوله، ويكون قول الوكيل مقبولًا في الرد على المالك (5).