فإن قال له: لا تنقل، وإن خفت الهلاك، فنقلها عند خوف الهلاك، لم يضمن (1)، وإن تركها حتى تلفت، لم يضمنها في أصح الوجهين، وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق (2).
والثاني: يضمنها، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (3).
فإن قال له: اربطها في كمك، فأمسكها في يده، فضاعت.
فقد روى المزني: أنه لا يضمن.
وروى الربيع: أنه (يضمن) (4).