دينار (1)، وأبي (مجلز) (2)، وهو قول الإمامية.
فإن نام جالسًا متمكنًا بمحل الحدث من الأرض، لم ينتقض طهره (على) (3) المنصوص في عامة كتبه، وفيه قول آخر: أنه ينتقض طهره، وهو اختيار. المزني رحمه اللَّه، وهو قول (أبي) (4) إسحاق، فيكون النوم حدثًا بكل حال.
فإن نام قائمًا، أو راكعًا، أو ساجدًا في الصلاة، انتقض طهره في أصح القولين.
وقال في القديم: لا ينتقض.
وقال أبو حنيفة (5): إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة في حال (1) عمرو بن دينار: قال سفيان بن عيينة: قالوا لعطاء: بمن تأمرنا؟ قال: بعمرو بن دينار، وقال طاووس لابنه: يا بني، إذا قدمت مكة، فجالس عمرو بن دينار، فإن أذنيه قمع للعلماء، مات سنة 126 هـ، "طبقات الفقهاء" للشيرازي: 70.
(2) (أبو مجلز): في جـ، أنظر "المجموع" 2/ 18، وفي أ، ب: مخلد، وهو التَّابعي الفقيه، بكسر الميم وبعدها جيم ساكنة، ثم لام مفتوحة، ثم زاي، هذا هو المشهور في ضبطه، وحكي فتح الميم، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي 2/ 266.
(3) (على): في ب، جـ، وفي أ: وعلى الواو زائدة.
(4) (أبي إسحاق): في ب فقط.
(5) أنظر "حاشية ابن عابدين" 1/ 141 وحجتهم: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نام في صلاته حتى غط ونفخ ثم قال: لا وضوء على من نام قائمًا، أو قاعدًا، أو راكعًا، أو ساجدًا، إنما الوضوء على من نام مضطجعًا، فإنه إذا نام مضطجعًا استرخت مفاصله"، قريبًا منه في "الترمذي" 1/ 111، و"السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 121، وانظر "بدائع الصنائع" 1/ 31.