فإن دفع الوديعة إلى وكيل المالك (عن) (1) وكالة عامة، ففيه وجهان, بناءًا على الوجهين في صحة الوكالة العامة.
- فإن قلنا: يصح، جاز الدفع إليه، ولزم الوكيل أن يشهد على نفسه بالقبض، إذا طلب المودع ذلك، وجهًا واحدًا.
- وإن قلنا: لا يصح، لم يجز الدفع إليه.
فإن دفن الوديعة في داره، وأعلم بمكانها ثقةً أمينًا، صح (2)، وهل يراعى في هذا الإعلام، حكم الشهادة، أو حكم الائتمان؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن حكمه حكم الشهادة، فلا يجوز أقل من شاهدين، أو شاهد وامرأتين.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه يراعى فيه حكم الائتمان.
فعلى هذا: يجوز أن يُعلِمَ واحدًا ثقةً، رجلًا كان، أو امرأة.
إذا أسلم إليه عينا وأمره أن يودعها عند إنسان سماه، ففي وجوب الإشهاد على الدفع إليه وجهان:
- فإن قلنا: لا يجب الإشهاد، فأنكر المأذون في (الدفع إليه) (3)، فالقول: قول المالك مع يمينه دون الرسول.